المادة 33 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات
القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها
بنسبة ( ٥٠٪ ) من رأسمالها رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( ٥٠٪ )
من رأسمالها رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة
عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما
كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته .
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة
فى وظيفته أو عمله .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ
تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون
على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.