Article 33 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات
القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها
بنسبة ( ٥٠٪ ) من رأسمالها رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( ٥٠٪ )
من رأسمالها رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة
عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما
كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته .
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة
فى وظيفته أو عمله .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ
تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون
على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.