المادة 43 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة
عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته
فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية
على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها
بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام،
وفى جميع الأحوال، يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه فى المادة (٤٤)
من هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.