Article 43 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة
عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته
فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية
على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها
بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام،
وفى جميع الأحوال، يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه فى المادة (٤٤)
من هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.