المادة 40 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح : فصل الملكية عن الإدارة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.