المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 84 لسنة 2025
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة
الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة
الوطنية للانتخابات ، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب ، واسم هذا الحزب .
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا .
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط
التى يتطلبها القانون للترشح .
وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم ،
على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج
الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية
للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه
بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٥) مقعدا ، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة
المخصص لها (٣٥) مقعدا .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 5 يونيو 2025 · بالقانون 84/2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.