Article 11 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 84 of 2025
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة
الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة
الوطنية للانتخابات ، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب ، واسم هذا الحزب .
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا .
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط
التى يتطلبها القانون للترشح .
وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم ،
على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج
الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية
للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه
بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٥) مقعدا ، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة
المخصص لها (٣٥) مقعدا .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 5 June 2025 · by Law 84/2025
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.