Article 12 of the Senate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة
وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم
أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم
أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من
وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات
القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم
فيها بنسبة (٥٠٪) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة
(٥٠٪) من رأسمالها على الأقل ، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق
ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات .
عدم جواز الترشح فى أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.