المادة 12 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة
وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم
أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم
أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من
وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات
القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم
فيها بنسبة (٥٠٪) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة
(٥٠٪) من رأسمالها على الأقل ، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق
ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات .
عدم جواز الترشح فى أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.