القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء ، كانت تتضمن مترشحى حزب
واحد أو أكثر ، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو كانت
تجمع بينهم .
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للقائمة ،
وكيفية إثبات وكالته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.