القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 46 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح
عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.