القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 20 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع
من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
التنازل عن الترشح والتعديل في القوائم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.