قانون مصري · إداري
قانون نقابة الصيادلة
قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969
القانون رقم 47 لسنة 1969نُشر في 24 يوليو 1969يعمل به منذ 24 يوليو 1969عدد المواد: 80
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 94.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.