القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 28 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا خلا مركز النقيب لأى سبب ، حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية فى أول اجتماع لاحق له . وإذا [غير مقروء] خلا مركز أحد أعضاء المجلس ، حل محله من حاز أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس فى الانتخابات السابقة من نفس تمثيله النقابى وفى حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.