المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
يختص مجلس النقابة بما يأتى :
( ١ ) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( ٢ ) اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة وما يرى إدخاله عليهما ومراقبة تنفيذهما .
( ٣ ) تشكيل لجان فنية تعاون فى حل مشاكل التطبيق الاشتراكى على مستوى المحافظات والمراكز .
( ٤ ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
( ٥ ) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع مجلس النقابة الفرعية .
( ٦ ) حفظ سجلات المهنة .
( ٧ ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والنظر والبت فى طلبات الأعضاء .
( ٨ ) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة .
( ٩ ) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى .
( ١٠ ) تمثيل النقابة فى اتحاد نقابات المهن الطبية والاتصال بالجهات الحكومية والأهلية وبالأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها .
( ١١ ) تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية .
( ١٢ ) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب .
( ١٣ ) النظر فى الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء .
( ١٤ ) السعى لدى الحكومة والقطاع العام وغيره لتهيئة فرص العمل لكل صيدلى .
( ١٥ ) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى .
( ١٦ ) دعوة مجالس النقابات الفرعية واللجان الفنية بها مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة للدراسة مشكلات التطبيق الاشتراكى .
( ١٧ ) مباشرة السلطة التأديبية على الأعضاء طبقا لأحكام هذا القانون .
( ١٨ ) الاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام فى وضع ودراسة وتنقيح القوانين واللوائح وتخطيط المشروعات والخطة الدوائية والصحية .
( ١٩ ) تنظيم مزاولة المهنة حسب ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة .
( ٢٠ ) التعبير عن رأى الصيدلة فى المشاكل الاجتماعية والوطنية .
( ٢١ ) العمل على الارتفاع بالمستوى العلمى للصيدلة بتشكيل اللجان العلمية وإصدار النشرات الدورية وعقد الندوات والمؤتمرات الصيدلية وتشجيع الأبحاث والمشتغلين بها معنويا ومناديا .
( ٢٢ ) تحديد رسوم الشهادات التى تصدرها النقابة للأغراض المختلفة .
( ٢٣ ) إصدار المجلات والنشرات وله حق تحديد رسم الاشتراك الذى يحصل إجباريا مع اشتراك النقابة .
( ٢٤ ) تنظيم تعاقد الصيدليات الخاصة مع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة لصرف الأدوية للعاملين بها على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فى كافة هذه العقود :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.