القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 30 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتمثل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وله أن ينيب أحد الأعضاء فى بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.