القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 36 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها ، وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن ، وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.