القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 35 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدمى الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.