القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 37 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة صيادلة ، نقابة فرعية . وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الصيادلة عن عشرة ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.