القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 38 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين بسجلاتها وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط انعقادها كما تحدد اختصاصاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.