المادة 39 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا يتكون من رئيس وستة أعضاء ، فيما عدا القاهرة فيتكون مجلس نقابتها الفرعية من رئيس وعشرة أعضاء والاسكندرية من رئيس وثمانية أعضاء ، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى .
ويجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس ممن مضى على قيدهم فى الجدول العام أقل من ١٥ عاما والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم أكثر من ١٥ عاما . أما رئيس النقابة الفرعية فيجب أن يكون قد مضى على قيده أكثر من ١٥ عاما ثم ينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى .
ويكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية لمدة أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس أو أعضاء المجلس أكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.