القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 40 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل ، بدعوة من رئيس النقابة أو من ينوب عنه . وللعضو الممثل للمنطقة حق حضور جلسات مجالس النقابات الفرعية التى تدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها ، والاشتراك فى مداولاتها . وعلى هذه النقابات اخطاره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.