القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 41 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتى :
( ١ ) مباشرة نشاط النقابة فى دائرة اختصاصه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
( ٢ ) الاشتراك فى دراسة المشروعات الخاصة بالصيدلة فى دائرة اختصاصه والعمل على حل مشاكل التطبيق الاشتراكى .
( ٣ ) العمل على رفع المستوى الثقافى والاقتصادى والاجتماعى لأعضاء النقابة الفرعية .
( ٤ ) اعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى .
( ٥ ) رفع محاضر اجتماعاته وتقرير شهرى عن نشاطه إلى مجلس النقابة .
( ٦ ) النظر فى الشكاوى من تصرفات الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.