القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 42 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون حضور رئيس وأعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للجمعيات العمومية العادية وغير العادية التى تعقد على مستوى الجمهورية بالقاهرة اجباريا ولمجلس النقابة أن يقوم بذلك نظر من يتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.