Article 41 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتى :
( ١ ) مباشرة نشاط النقابة فى دائرة اختصاصه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
( ٢ ) الاشتراك فى دراسة المشروعات الخاصة بالصيدلة فى دائرة اختصاصه والعمل على حل مشاكل التطبيق الاشتراكى .
( ٣ ) العمل على رفع المستوى الثقافى والاقتصادى والاجتماعى لأعضاء النقابة الفرعية .
( ٤ ) اعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى .
( ٥ ) رفع محاضر اجتماعاته وتقرير شهرى عن نشاطه إلى مجلس النقابة .
( ٦ ) النظر فى الشكاوى من تصرفات الأعضاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.