Article 39 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا يتكون من رئيس وستة أعضاء ، فيما عدا القاهرة فيتكون مجلس نقابتها الفرعية من رئيس وعشرة أعضاء والاسكندرية من رئيس وثمانية أعضاء ، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى .
ويجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس ممن مضى على قيدهم فى الجدول العام أقل من ١٥ عاما والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم أكثر من ١٥ عاما . أما رئيس النقابة الفرعية فيجب أن يكون قد مضى على قيده أكثر من ١٥ عاما ثم ينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى .
ويكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية لمدة أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس أو أعضاء المجلس أكثر من مرتين متتاليتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.