المادة 20 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
يشكل مجلس النقابة من النقيب و ٢٤ عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة والمسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم ويكون تشكيل المجلس على الوجه الآتى :
( ١ ) ينتخب النقيب و ١٢ عضوا بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية يتم انتخابهم من جميع الصيادلة الأعضاء المقيدين بالنقابة ويشترط أن يكون نصف عدد الأعضاء من المقيدين لأقل من ١٥ عاما والنصف الآخر من المقيدين لأكثر من ١٥ عاما .
(ب) اثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية :
١ منطقة القاهرة ، وتشمل محافظتى القاهرة والجيزة .
٢ منطقة وسط الدلتا ، وتشمل محافظات : المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية .
٣ منطقة غرب الدلتا ، وتشمل محافظات : الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح .
٤ منطقة شرق الدلتا ، وتشمل محافظات : الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد . والاسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر .
٥ منطقة شمال الوجه القبلى ، وتشمل محافظات : الفيوم وبنى سويف والمنيا .
٦ منطقة جنوب الوجه القبلى ، وتشمل محافظات : أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد .
ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام ١٥ سنة والثانى مضى على قيده أقل من ١٥ سنة . بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة عن عضو واحد .
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية فى وقت واحد .
وإذا انتقل عضو مجلس النقابة إلى خارج المنطقة التى يمثلها ، حل محله لباقى مدته العضو الحائز على أكبر عدد تال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة .
ويشترط فى كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت فى حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة .
وفى جميع الحالات يفوز الحاصلون على أكثر الأصوات . وعند التساوى يجرى الاختيار بطريق القرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.