القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 21 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية فى كل نقابة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.