القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 22 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس إجباريا ، ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية كل فى دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.