القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 23 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام للنقابة خمس عشر سنة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.