القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 19 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ٢ ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة التى يضعها مجلس النقابة وتصدران بقرار من وزير الصحة .
( ٤ ) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها .
( ٥ ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( ٦ ) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها عليها .
( ٧ ) تعيين مراقب للحسابات .
ثانيا مجلس النقابة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.