Article 19 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
( ١ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ٢ ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ٣ ) إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة التى يضعها مجلس النقابة وتصدران بقرار من وزير الصحة .
( ٤ ) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها .
( ٥ ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( ٦ ) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها عليها .
( ٧ ) تعيين مراقب للحسابات .
ثانيا مجلس النقابة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.