القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 17 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية أن تناقش فى غير المسائل المقيدة فى جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى تمت دراستها قبل الجلسة .
ولأى عضو من أعضاء النقابة ، أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية ، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.