Article 17 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية أن تناقش فى غير المسائل المقيدة فى جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى تمت دراستها قبل الجلسة .
ولأى عضو من أعضاء النقابة ، أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية ، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.