القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 12 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على العضو سداد الرسم المقرر لنادى الصيدلة على أن يحصل إجباريا مع اشتراك النقابة السنوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.