القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 13 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون النقابة من :
( ١ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
(ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.