المادة 3 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
( ا ) الجدول العام ، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات :
( ١ ) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل ، وبموافقة الجهات المختصة .
( ٣ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف .
( ٤ ) أن يكون مقيدا بسجلات وزارة الصحة .
(ب) جدول الاخصائيين ، ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة الداخلية للنقابة ، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات .
(ج) جدول غير المشتغلين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.