Article 3 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
( ا ) الجدول العام ، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات :
( ١ ) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل ، وبموافقة الجهات المختصة .
( ٣ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف .
( ٤ ) أن يكون مقيدا بسجلات وزارة الصحة .
(ب) جدول الاخصائيين ، ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة الداخلية للنقابة ، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات .
(ج) جدول غير المشتغلين .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.