القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 4 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم إلى مجلس النقابة ، طلبات القيد فى الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون مزاولة المهنة ، وفى اللائحة الداخلية للنقابة ، وتعتبر الأقدمية فى المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد فى الجدول العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.