القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 61 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر المجلس الحالى لنقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٩ والجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.