القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 45 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى :
( أ ) التنبيه .
(ب) الانذار .
ج ) اللوم .
( د ) الغرامة لغاية مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الوقف مدة لاتجاوز سنة .
( و ) اسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لايكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد اعادة قيده بالنقابة . وذلك كله مع عدم الاخلال باقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية إن كان لها محل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.