Law 47 of 1969
Article 45 of the Pharmacists Syndicate Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى :
( أ ) التنبيه .
(ب) الانذار .
ج ) اللوم .
( د ) الغرامة لغاية مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الوقف مدة لاتجاوز سنة .
( و ) اسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لايكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد اعادة قيده بالنقابة . وذلك كله مع عدم الاخلال باقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية إن كان لها محل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.