القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 46 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.