المادة 47 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة اخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق والتقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيها من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته ، وإذا رأت
النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك .
والصيدلى الحق فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ، ومجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق مبدأ عام بهم مهنة الصيدلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.