القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 48 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز مجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الصيادلة بالمحافظة إلى تلافى مارقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الصيدلى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، والصيدلى الحق فى التظلم من هذا الاجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.