القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 49 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تجرى التحقيقات بالنقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من :
١ وكيل النقابة رئيسا
٢ عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة
٣ سكرتير النقابة الفرعية
أعضاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.