القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 50 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية ، تكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه ، وأحد النواب بادارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها ، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.