القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 51 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية ، أمام هيئة تأديبية استئنافية تكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة ، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة ، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثانى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان 51 ، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل في دستورية المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(51و57)من قانون نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.