Law 47 of 1969
Article 50 of the Pharmacists Syndicate Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية ، تكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه ، وأحد النواب بادارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها ، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.