Article 47 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة اخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق والتقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيها من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته ، وإذا رأت
النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك .
والصيدلى الحق فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ، ومجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق مبدأ عام بهم مهنة الصيدلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.